تقرير بحث السيد محمد الروحاني لعبد الصاحب الحكيم
81
منتقى الأصول
في مقام الاثبات . اما الكلام في مقام الثبوت فمحصله ان الحكم بالتذكية اما أن يكون لأجل توقف حفظ النظام عليه والتسهيل على المؤمنين به أو لأجل الغلبة أعني غلبة كون ما في أيدي المسلمين من ذبائحهم واما لأجل ظهور حال المسلم في احراز التذكية عند تصرفه المتوقف على التذكية . فعلى الأول فهو متحقق بالنسبة إلى ذبيحة المستحل لان غالب المسلمين من أهل السنة وهم يستحلون ذبيحة الكتابي فالتحرز عن ذبائحهم يوجب العسر والاختلال غالبا . وعلى الثاني فكذلك لان معنى الغلبة كون الغالب مما في أيدي المسلمين مذكى لا غيره ، وهو متحقق بالنسبة إلى المستحلين ، إذ الغالب مما في أيديهم كونه مذكى بالذبح لا بالدباغ . وعلى الثالث فالامر مشكل لان ظهور حال المسلم بالنسبة إلى المستحل غير جار للعلم بأنه يحرز التذكية بالدباغ فظهور حاله في احراز التذكية لا يكشف عن التذكية بالذبح دون الدباغ . وعلى كل ففي الوجهين الأولين لاحراز ملاك الا مارية كفاية . واما مقام الاثبات فالاطلاقات الدالة على أمارية اليد على التذكية مطلقا تامة ولا يتوهم وجود مقيد لها الا خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) رجلا صردا فلا تدفيه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه وكان يسأل عن ذلك فيقول ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون ان : دباغه ذكاته " ( 1 ) والاستدلال بها على
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 338 باب : 61 من أبواب لباس المصلي الحديث : 2 .